للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(بَاب قدر السّفر الَّذِي يجوز فِيهِ الْقصر وَأَنه يجوز الْقصر من حِين يُفَارق بُنيان بَلَده حَتَّى يعود إِلَيْهِ)

٢٥٥١ - عَن عَطاء: " ان ابْن عمر، وَابْن عَبَّاس كَانَا يصليان رَكْعَتَيْنِ، ويفطران فِي أَرْبَعَة برد، فَمَا فَوْقهَا " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح.

٢٥٥٢ - وَذكره البُخَارِيّ فِي " صَحِيحه " تَعْلِيقا.

٢٥٥٣ - وَعنهُ: " سُئِلَ ابْن عَبَّاس أأقصر الصَّلَاة إِلَى عَرَفَة؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِن إِلَى عسفان، وَإِلَى جدة،، وَإِلَى الطَّائِف " رَوَاهُ الشَّافِعِي، وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح. وَهَذِه الْمَوَاضِع الثَّلَاثَة بَين كل وَاحِدَة مِنْهَا، وَبَين مَكَّة مرحلتان، وهما أَرْبَعَة برد.

٢٥٥٤ - وَقَالَ مَالك فِي " الْمُوَطَّأ " عَن ابْن شهَاب، عَن سَالم: " أَن ابْن عمر كَانَ يقصر فِي الْيَوْم التَّام ". فَلَعَلَّ مُرَاده يَوْم بليلته ليُوَافق مَا سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>