(بَاب صِحَة الْوتر بِرَكْعَة، أَو ثَلَاث، أَو خمس، أَو سبع، أَو تسع، أَو إِحْدَى عشرَة، أَو ثَلَاث عشرَة)
١٨٦٥ - فِيهِ حَدِيث أبي أَيُّوب فِي الْبَاب قبله.
١٨٦٦ - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ [٦٦ / أ] يُصَلِّي فِيمَا بَين أَن يفرغ من صَلَاة الْعشَاء إِلَى الْفجْر إِحْدَى عشرَة رَكْعَة، يسلم بَين كل رَكْعَتَيْنِ، ويوتر بِوَاحِدَة " مُتَّفق عَلَيْهِ، لَفظه لمُسلم. وَقَوله: " بَين " أَي من.
١٨٦٧ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " كَانَ يُصَلِّي من اللَّيْل ثَلَاث عشرَة رَكْعَة، يُوتر من ذَلِك بِخمْس، لَا يجلس إِلَّا فِي آخرهَا ".
١٨٦٨ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " كَانَ يُصَلِّي تسع رَكْعَات لَا يجلس فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَة، ثمَّ ينْهض وَلَا يسلم فَيصَلي التَّاسِعَة ثمَّ يسلم ".
١٨٦٩ - وَفِي رِوَايَة للنسائي بِإِسْنَاد حسن: " كَانَ لَا يسلم فِي رَكْعَتي الْوتر ".
١٨٧٠ - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ للَّذي سَأَلَهُ عَن صَلَاة اللَّيْل: " صَلَاة اللَّيْل مثنى مثنى، فَإِذا خشيت الصُّبْح فأوتر بِوَاحِدَة " مُتَّفق عَلَيْهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute