(فصل فِي ضعيفه)
٣٨٦٨ - مِنْهُ، عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه مَوْقُوف، قَالَ: " فِي خمس وَعشْرين من الْإِبِل خمس شِيَاه، فَإِذا بلغت سِتا وَعشْرين فبنت مَخَاض، فَإِذا زَادَت عَلَى عشْرين ومئة، تسْتَأْنف الْفَرِيضَة عَلَى الْحساب الأول ". اتّفق الْحفاظ المتقدمون ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... وَإِنَّمَا هُوَ ... ... ... ... ... ... ... . . قَالَ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . [١٧٧ / ب] .
(بَاب زَكَاة الْبَقر)
٣٨٦٩ - سبق فِيهِ حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي الْبَاب الأول. وَأَحَادِيث الْبَاب قبل هَذَا.
٣٨٧٠ - وَعَن أبي ذَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " مَا من صَاحب إبل وَلَا بقر وَلَا غنم لَا يُؤَدِّي زَكَاتهَا إِلَّا جَاءَت يَوْم الْقِيَامَة أعظم مَا كَانَت وأسمنه تنطحه بقرونها " وَذكر الحَدِيث. مُتَّفق عَلَيْهِ.
٣٨٧١ - وَعَن معَاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى الْيمن وَأَمرَنِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute