٢٦٨٨ - وَأما قَول الْحَاكِم إِنَّه " صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم " فمردود، لِأَن مَدَاره عَلَى مُحَمَّد بن إِسْحَاق، وَلم يحْتَج بِهِ مُسلم، وَإِنَّمَا رَوَى لَهُ مُتَابعَة.
٢٦٨٩ - النقيع هُنَا بالنُّون، ضَبطه الْخطابِيّ، والحازمي، وَآخَرُونَ. والخضمات، بِفَتْح الْخَاء وَكسر الضَّاد المعجمتين، وَهُوَ قَرْيَة بِقرب الْمَدِينَة.
(فصل فِي ضعيفه)
٢٦٩٠ - مِنْهُ، حَدِيث جَابر: " مَضَت السّنة أَن فِي كل ثَلَاثَة إِمَامًا، وَفِي كل أَرْبَعِينَ فَمَا فَوق ذَلِك جُمُعَة، وأضحى، وفطراً " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ وَضَعفه.
٢٦٩١ - قَالَ: " هَذَا حَدِيث لَا يحْتَج بِمثلِهِ [١٠١ / أ] ، تفرد بِهِ عبد الْعَزِيز بن عبد الرَّحْمَن الْقرشِي، وَهُوَ ضَعِيف " [١١٣ / أ] .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute