وَلم يكن يَحْجُبهُ، وَرُبمَا قَالَ يحجزه عَن الْقُرْآن شَيْء، لَيْسَ الْجَنَابَة " رَوَاهُ الثَّلَاثَة.
٥٢٥ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " هُوَ حسن صَحِيح " وَخَالفهُ الْأَكْثَرُونَ، فضعفوه.
٥٢٦ - قَالَ الشَّافِعِي: " أهل الحَدِيث لَا يثبتونه ".
٥٢٧ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " لِأَن مَدَاره عَلَى عبد الله بن سَلمَة - بِكَسْر اللَّام - وَكَانَ قد كبر وَأنكر حَدِيثه وعقله، وَإِنَّمَا رَوَى هَذَا بعد كبره، قَالَه شُعْبَة ".
٥٢٨ - ثمَّ رَوَى الْبَيْهَقِيّ عَن الْحفاظ تَحْقِيق مَا قَالَ.
٥٢٩ - ثمَّ قَالَ: " وصحيح عَن عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَنه كره الْقِرَاءَة للْجنب " ثمَّ رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ عَنهُ.
(فصل فِي ضعيفه)
٥٣٠ - مِنْهُ، حَدِيث عبد الله بن مَالك، الغافقي رَفعه: " إِذا تَوَضَّأت وَأَنا جنب،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute