١١١٤ - وَعَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا تجزيء صَلَاة لَا يقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَة الْكتاب " صَحِيح، رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة، وَأَبُو حَاتِم ابْن حبَان فِي " صَحِيحَيْهِمَا " بِإِسْنَاد صَحِيح.
١١١٥ - وَعنهُ، عَن النَّبِي [٣٦ / ب] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " من صَلَّى صَلَاة لم يقْرَأ فِيهَا بِأم الْقُرْآن، فَهِيَ خداج، ثَلَاثًا، غير تَامَّة " رَوَاهُ مُسلم.
(فصل فِي ضعيفه)
١١١٦ - مِنْهُ، حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه: " لَا صَلَاة إِلَّا بقرآن، وَلَو بِفَاتِحَة الْكتاب ".
١١١٧ - وَحَدِيث أبي سعيد رَفعه: " لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب، أَو غَيرهَا ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute