للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ننهى عَن الصَّلَاة بَين السَّوَارِي، ونطرد عَنْهَا طردا " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ، وَالْحَاكِم، وَالْبَيْهَقِيّ.

٢٥٢٥ - قَالَ الْحَاكِم: " هَذَا وَالَّذِي قبله إسناداهما صَحِيحَانِ ".

٢٥٢٦ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " مَعْنَاهُ أَن السارية تحول بَينهم، فَإِن كَانَ مُنْفَردا، أَو جمَاعَة، لم يُجَاوز، أما بَين الساريتين، لم يكره لحَدِيث ابْن عمر " [١٠٥ / ب] .

(بَاب كَرَاهَة صَلَاة الإِمَام عَلَى مَوضِع أَعلَى من مَوضِع الْمَأْمُوم، وَالْمَأْمُوم عَلَى مَوضِع أَعلَى من الإِمَام إِلَّا لحَاجَة، فَإِن أَرَادَ الإِمَام تعليمهم أَفعَال الصَّلَاة، أَو الْمَأْمُوم التَّبْلِيغ عَن الإِمَام اسْتحبَّ الِارْتفَاع)

٢٥٢٧ - فِيهِ حَدِيث سهل بن سعد، السَّابِق، فِي بَاب " الْفِعْل الْقَلِيل لَا يبطل الصَّلَاة ".

<<  <  ج: ص:  >  >>