للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٧٥ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن " [٤٠ / أ] .

(بَاب مَا يُكره من هيئات اللّبْس وَنَحْوهَا)

٩٧٦ - عَن أبي سعيد وَأبي هُرَيْرَة قَالَا: " نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن اشْتِمَال الصماء، وَأَن يحتبي الرجل فِي ثوب وَاحِد لَيْسَ بَين فرجه وَبَين السَّمَاء شَيْء " مُتَّفق عَلَيْهِ.

٩٧٧ - وَفِي رِوَايَة: " لَيْسَ عَلَى فرجه مِنْهُ شَيْء ".

٩٧٨ - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " والصماء أَن يَجْعَل ثَوْبه عَلَى أحد عَاتِقيهِ فيبدو أحد شقيه لَيْسَ عَلَيْهِ ثوب ".

٩٧٩ - وَعَن ابْن عمر قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، أَو قَالَ عمر: " إِذا كَانَ لأحدكم ثَوْبَان فَليصل فيهمَا، فَإِن لم يكن إِلَّا ثوب فليتزر بِهِ، وَلَا يشْتَمل اشْتِمَال الْيَهُود " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح.

٩٨٠ - قَالَ الْخطابِيّ: " هُوَ أَن يُجَلل بدنه بِالثَّوْبِ ويسبله من غير رفع طرفه. قَالَ: واشتمال الصماء أَن يُجَلل بدنه بِالثَّوْبِ ثمَّ يرفع طَرفَيْهِ عَلَى عَاتِقه الْأَيْسَر ".

٩٨١ - وَعَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " أمرت أَن أَسجد عَلَى سَبْعَة أعظم، وَلَا أكف شعرًا، وَلَا ثوبا " مُتَّفق عَلَيْهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>