أَن آخذ من كل أَرْبَعِينَ بقرة مُسِنَّة، وَمن كل ثَلَاثِينَ تبيعا. رَوَاهُ الثَّلَاثَة، وَمَالك فِي " الْمُوَطَّأ " وَآخَرُونَ.
٣٨٧٢ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حَدِيث حسن، قَالَ: وَرُوِيَ مُرْسلا، وَهُوَ أصح ".
٣٨٧٣ - وَفِي رِوَايَة للنسائي: " أَمرنِي أَن لَا آخذ من الْبَقر شَيْئا حَتَّى تبلغ ثَلَاثِينَ، فَإِذا بلغت ثَلَاثِينَ فَفِيهَا عجل تَابع جذع أَو جَذَعَة حَتَّى تبلغ أَرْبَعِينَ، فَإِذا بلغتهَا فَفِيهَا بقرة مُسِنَّة ".
٣٨٧٤ - وَفِي رِوَايَة للبيهقي بِإِسْنَاد حسن: " وَأَمرَنِي أَن آخذ من كل أَرْبَعِينَ بقرة ثنية، وَمن كل ثَلَاثِينَ تبيعا أَو تبيعة ".
(فصل فِي ضعيفه)
٣٨٧٥ - مِنْهُ، عَن الزُّهْرِيّ، عَن جَابر قَالَ: " فِي كل خمس من الْبَقر شَاة، وَفِي عشر شَاتَان، وَفِي خمس عشر ثَلَاث، وَفِي عشْرين أَربع شِيَاه ". قَالَ الزُّهْرِيّ: فَإِذا كَانَت خمْسا وَعشْرين فَفِيهَا بقرة إِلَى خمس وَسبعين، فَإِن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute