للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم " هَذِه فَرِيضَة الصَّدَقَة الَّتِي فرض رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى الْمُسلمين، وَالَّتِي أَمر الله بهَا وَرَسُوله، فَمن سئلها من الْمُسلمين عَلَى وَجههَا فليعطها، وَمن سُئِلَ فَوْقهَا فَلَا يُعْط: فِي أَربع وَعشْرين من الْإِبِل فَمَا دونهَا: الْغنم، فِي كل خمس شَاة، فَإِذا بلغت خمْسا وَعشْرين إِلَى خمس وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بنت مَخَاض أُنْثَى، فَإِذا بلغت سِتا وَثَلَاثِينَ إِلَى خمس وَأَرْبَعين فَفِيهَا بنت لبون أُنْثَى، فَإِذا بلغت سِتا وَأَرْبَعين إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حقة طروقة الْجمل، فَإِذا بلغت وَاحِدَة وَسِتِّينَ إِلَى خمس وَسبعين فَفِيهَا جَذَعَة، فَإِذا بلغت سِتا وَسبعين إِلَى تسعين فَفِيهَا بِنْتا لبون، فَإِذا بلغت إِحْدَى وَتِسْعين إِلَى عشْرين ومئة، فَفِيهَا حقتان طروقتا الْجمل، فَإِذا زَادَت عَلَى عشْرين ومئة فَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون، وَفِي كل خمسين حقة، وَمن لم يكن مَعَه إِلَّا أَربع من الْإِبِل فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَة، إِلَّا أَن يَشَاء رَبهَا، فَإِذا بلغت خمْسا من الْإِبِل فَفِيهَا شَاة. وَفِي صَدَقَة الْغنم فِي سائمتها، إِذا كَانَت أَرْبَعِينَ إِلَى عشْرين ومئة شَاة، فَإِذا زَادَت عَلَى عشْرين ومئة إِلَى مئتين فَفِيهَا شَاتَان، فَإِذا زَادَت عَلَى مئتين إِلَى ثَلَاث مئة فَفِيهَا ثَلَاث شِيَاه، فَإِذا زَادَت عَلَى ثَلَاث مئة فَفِي كل مئة شَاة، فَإِذا كَانَت سَائِمَة الرجل نَاقِصَة من أَرْبَعِينَ شَاة وَاحِدَة، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَة إِلَّا أَن يَشَاء رَبهَا.

٣٨٥٣ - " وَمن بلغت صدقته بنت مَخَاض وَلَيْسَت عِنْده، وَعِنْده بنت لبون فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ، وَيُعْطِيه الْمُصدق عشْرين درهما أَو شَاتين. [فَإِن لم يكن عِنْده] بنت مَخَاض عَلَى وَجههَا، [وَعِنْده لبون فَإِنَّهُ يقبل] مِنْهُ، وَلَيْسَ [مَعَه شَيْء] ".

<<  <  ج: ص:  >  >>