للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦٣ - وَالْأَحَادِيث السَّابِقَة ناسخة لَهُ.

٤٦٤ - وَأَيْضًا حَدِيث سهل بن سعد قَالَ: " حَدثنِي أبي بن كَعْب أَن الْفتيا الَّتِي كَانُوا يفتون أَنما المَاء من المَاء، كَانَت رخصَة رخصها رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي بَدْء الْإِسْلَام، ثمَّ أَمر بالاغتسال بعد ".

٤٦٥ - وَفِي رِوَايَة: " ثمَّ أمرنَا " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>