٦٩١ - وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة جَابر بِمَعْنَاهُ.
٦٩٢ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " هُوَ حَدِيث حسن. قَالَ: قَالَ البُخَارِيّ: هُوَ أصح شَيْء فِي الْمَوَاقِيت ".
٦٩٣ - وَعَن ابْن عَمْرو بن العَاصِي، أَن نَبِي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " وَقت الظّهْر، إِذا زَالَت الشَّمْس، وَكَانَ ظلّ الرجل كَطُولِهِ، مَا لم تحضر الْعَصْر، وَوقت الْعَصْر مَا لم تصفر الشَّمْس، وَوقت صَلَاة الْمغرب مَا لم يغب الشَّفق، وَوقت صَلَاة الْعشَاء إِلَى نصف اللَّيْل الْأَوْسَط، وَوقت صَلَاة الصُّبْح من طُلُوع الْفجْر مَا لم تطلع الشَّمْس، فَإِذا طلعت الشَّمْس فَأمْسك عَن الصَّلَاة، فَإِنَّهَا تطلع بَين قَرْني شَيْطَان " رَوَاهُ مُسلم.
٦٩٤ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " وَوقت صَلَاة الْمغرب إِذا غَابَتْ الشَّمْس مَا لم يسْقط الشَّفق ".
٦٩٥ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " وَوقت الْمغرب مَا لم يسْقط ثَوْر الشَّفق ".
٦٩٦ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " إِذا صليتم الْفجْر، فَإِنَّهُ وَقت إِلَى أَن يطلع قرن الشَّمْس الأول ".
٦٩٧ - وَعَن بُرَيْدَة، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن رجلا سَأَلَهُ عَن وَقت الصَّلَاة؟ فَقَالَ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute