للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أفأصلي فِي الثَّوْب الْوَاحِد؟ قَالَ: " نعم، وازْرُرْه وَلَو بشوكة " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد حسن، وَالْحَاكِم،

٩٦٨ - وَقَالَ: " صَحِيح ".

٩٦٩ - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي محلول الْإِزَار " رَوَاهُ الْحَاكِم،

٩٧٠ - وَقَالَ: " صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم ".

٩٧١ - وَعنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، أَو قَالَ عمر: " إِذا كَانَ لأحدكم ثَوْبَان فَليصل فيهمَا، فَإِن لم يكن إِلَّا ثوب فليتزر بِهِ، وَلَا يشْتَمل اشْتِمَال الْيَهُود " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره بِإِسْنَاد صَحِيح.

٩٧٢ - وَعَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَنَّهَا سَأَلت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَتُصَلِّي الْمَرْأَة فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>