للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غير عذر فليتصدق بدرهم، أَو نصف دِرْهَم، أَو صَاع حِنْطَة، أَو نصف صَاع ".

٢٦٨٢ - وَفِي رِوَايَة: " مُد، أَو نصف مُد " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالْبَيْهَقِيّ، وَهُوَ ضَعِيف بالِاتِّفَاقِ.

٢٦٨٣ - قَالَ البُخَارِيّ: " لَا يَصح سَماع قدامَة من سَمُرَة " وَضَعفه هُوَ،

٢٦٨٤ - وَأحمد بن حَنْبَل، وَهُوَ أَيْضا مُضْطَرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>