قَالَ: " صَلَاة الْجُمُعَة رَكْعَتَانِ، وَصَلَاة الْفطر رَكْعَتَانِ، وَصَلَاة الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلَاة السّفر رَكْعَتَانِ، تمامٌ غير قصْر عَلَى لِسَان نَبِيكُم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ " رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه، وَالْبَيْهَقِيّ.
٢٨٥٧ - قَالَ النَّسَائِيّ: " لم يسمع ابْن أبي لَيْلَى من عمر ".
٢٨٥٨ - وَوَقع فِي رِوَايَة صَحِيحَة للبيهقي، عَن ابْن أبي لَيْلَى، عَن كَعْب بن عجْرَة، عَن عمر. لَكِن لَيْسَ فِي هَذِه الرِّوَايَة قَوْله: " عَلَى لِسَان نَبِيكُم ".
٢٨٥٩ - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يقْرَأ فِي صَلَاة الْفجْر يَوْم الْجُمُعَة {الم تَنْزِيل} السَّجْدَة و {هَل أَتَى عَلَى الْإِنْسَان حِين من الدَّهْر} وَأَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يقْرَأ فِي صَلَاة الْجُمُعَة سُورَة (الْجُمُعَة) و (الْمُنَافِقين) " رَوَاهُ مُسلم.
٢٨٦٠ - وَعَن أبي هُرَيْرَة مثله. رَوَاهُ مُسلم [١٠٩ / أ] .
٢٨٦١ - وَعَن النُّعْمَان بن بشير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقْرَأ فِي الْعِيدَيْنِ، وَفِي الْجُمُعَة {سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى} ، و {هَل أَتَاك حَدِيث الغاشية} ، قَالَ: وَإِذا اجْتمع الْعِيد وَالْجُمُعَة فِي يَوْم وَاحِد، يقْرَأ بهما أَيْضا فِي الصَّلَاتَيْنِ " رَوَاهُ مُسلم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute