٣٤٨٣ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " ذكر السُّورَة غير مَحْفُوظ ".
٣٤٨٤ - وَعَن أبي أُمَامَة سهل رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " السّنة فِي الصَّلَاة عَلَى الْجِنَازَة أَن يقْرَأ فِي التَّكْبِيرَة الأولَى بِأم الْقُرْآن مخافتة، ثمَّ يكبر ثَلَاثًا، وَالتَّسْلِيم عِنْد الْآخِرَة " رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيحَيْنِ. وَأَبُو أُمَامَة هَذَا صَحَابِيّ.
٣٤٨٥ - وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف، عَن جَابر: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كبر عَلَى الْمَيِّت أَرْبعا، وَقَرَأَ بِأم الْقُرْآن بعد التَّكْبِيرَة الأولَى ".
٣٤٨٦ - وَعَن أم شريك رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: " أمرنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن نَقْرَأ عَلَى الْجِنَازَة بِفَاتِحَة الْكتاب " رَوَاهُ ابْن ماجة بِإِسْنَاد فِيهِ مُخْتَلف فِي توثيقه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute