للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٥٥ - وَعَن أبي بردة، قَالَ: وجع أَبَا مُوسَى وجعاً، فَغشيَ عَلَيْهِ، وَرَأسه فِي حجر امْرَأَة من أَهله، فصاحت امْرَأَة من أَهله، فَلم يسْتَطع أَن يرد عَلَيْهَا شَيْئا، فَلَمَّا أَفَاق، قَالَ: أَنا بَرِيء مِمَّن برِئ مِنْهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَإِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ برِئ من الصالقة، والحالقة، والشاقة. مُتَّفق عَلَيْهِ.

٣٧٥٦ - وَفِي رِوَايَة مُسلم: مِمَّا برِئ مِنْهُ.

٣٧٥٧ - وَعَن أم عَطِيَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: أَخذ علينا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عِنْد الْبيعَة أَن لَا ننوح. مُتَّفق عَلَيْهِ.

٣٧٥٨ - وَفِي رِوَايَة مُسلم: مَعَ الْبيعَة.

٣٧٥٩ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: فِي الْبيعَة.

٣٧٦٠ - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " اثْنَتَانِ بِالنَّاسِ هما بهم كفر: الطعْن فِي النّسَب، والنياحة عَلَى الْمَيِّت " رَوَاهُ مُسلم.

٣٧٦١ - وَعَن أبي مَالك الْأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " أَربع فِي أمتِي من أَمر الْجَاهِلِيَّة لَا يتركونهن: الْفَخر فِي الأحساب، والطعن فِي الْأَنْسَاب، وَالِاسْتِسْقَاء بالنجوم، والنياحة " وَقَالَ: " النائحة إِذا لم تتب قبل مَوتهَا تُقَام يَوْم الْقِيَامَة وَعَلَيْهَا سربال من قطران، وَدرع من جرب " رَوَاهُ مُسلم [١٦٨ / ب] .

<<  <  ج: ص:  >  >>