للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت]

٥٦٨ - وفي صلاتك على الأموات ... كبر فقط أربع تكبيرات

٥٦٩ - وارفع مع الأولى فقط، ومن رفع ... مع الجميع جاز أيضا ما صنع

٥٧٠ - ومن يشأ من بعد الاربع دَعا ... وإن تشا الدعاءَ بعدها دَعا

٥٧١ - أما سواها فالدعا من بعدُ ... مساقه لم يك منه بُدُّ

٥٧٢ - ويقف الإمام في نظير ... سُرَر الاموات من الذكور

٥٧٣ - وحيث بالأنوثة الميْتُ وُصِف ... ففي نظير منكب له يقف

٥٧٤ - وأخفِيَنْ وأفرد السلاما ... مقتديا تكون أو إماما

قوله: وفي صلاتك على الأموات البيت، أشار به إلى عدد التكبير في الصلاة على الجنازة، وقد حكى ابن رشد - رحمه الله تعالى - الإجماع على ما ذكره الشيخ - رحمه الله تعالى - من كونه أربعا، وقال القاضي أبو محمد في الإشراف: خلافا لمن قال خمس، لأن المتواتر من الأخبار أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - كبر على الجنائز أربعا، على النجاشي، (١) وعلى قبر المسكينة (٢) - رضي الله تعالى عنهما - وغيرهما، وقال ابن عباس وابن أبي أوفى - رضي الله تعالى عنهم -: آخر ما كبر رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - أربعا، ولأن التكبير في الجنائز، جعل بإزاء عدد الركعات، فلما كان أكثر ذلك أربعا، فكذلك التكبيرات.


(١) متفق عليه.
(٢) رواه النسائي والإمام مالك، وهو حديث صحيح.

<<  <   >  >>