للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك]

٢١٢٥ - خمس من الفِطرة قص الشارب ... وهْو الاِطار عند أهل المذهب

٢١٢٦ - وحلق عانة ونتف شعرِ ... إِبْطٍ كذا التقليم للأظافر

٢١٢٧ - ثم الختان خامس الخلال ... يسن في النساء والرجال

أشار بهذا إلى ما جاء في الصحيح من أن قص الشارب، وقلم الأظافر، ونتف الإبط، وحلق العانة، والختان من الفطرة، (١) وفسروا الفطرة هنا بالدين والسنة، ويقال إن خصال الفطرة هي الكلمات التي ابتلى الله - سبحانه وتعالى - بها سيدنا إبراهيم - على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم - وهي عائدة إلى الزينة، والنظافة، ودرء القاذورات، ومجانبة الروائح النتة، والمراد بقص الشارب عند مالك - رحمه الله تعالى - أن يؤخذ من الإطار حتى يبدو طرف الشفة، قال ابن رشد - رحمه الله تعالى - في البيان: لأنه روي عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: " من لم يأخذ شاربه فليس منا " (٢) وأنه قال: " خمس من الفطرة " (٣) فذكر منها قص الشارب، فجعل ذلك من قوله مبينا لأمره بإحفاء الشوارب، فقال: معناه أن يقص حتى يحفي منه الإطار جميعه، وقوله صحيح، لأن استعمال الأحاديث، وحمل بعضها على التفسير لبعض، أولى من الأخذ ببعضها، والاطراح لسائرها، لا سيما وفي العمل المتصل من السلف بالمدينة بترك إحفاء الشوارب دليل واضح على أنهم فهموا عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه إنما أراد بإحفاء الشوارب قصها والأخذ، وأن لا تعفى كما يفعل باللحى، وهو دليل واضح، لذلك قال إن حلق الشارب مثلة، وحكم له بأنه بدعة، ورأى أنه يؤدب من فعل ذلك، إلى أن قال: ولا يصح أن يكون المتأخر أعلم بمراد النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - من السلف المتقدم.


(١) متفق عليه من حديث أبي هريرة ـ رضي الله تعالى عنه ـ.
(٢) رواه الترمذي والنسائي والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.
(٣) هو حديث أبي هريرة ـ رضي الله تعالى عنه ـ السابق.

<<  <   >  >>