[باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة]
٨٦٨ - هذا والاضحية بالإمكان ... قد وجبت وجوب الاستنان
٨٦٩ - وجذعٌ أقلُّ ما في الضانِ ... عندهمُ يكفي من الأسنان
٨٧٠ - وهُو ذو العام على ما ذكرهْ ... بدءا، وقيل ذو شهور عشَرَه
٨٧١ - وقيل ذو الثمان، والست رُوِي ... قول بها، وأول هو القوي
٨٧٢ - وما سوى الضأن من الأنعام لا ... يجزئ حيث عن ثني نزلا
٨٧٣ - وهو في المعز الذي قدَ اَكملا ... عاما، وفي العام الموال دخلا
٨٧٤ - وداخل برابع الأحوال ... من بقر، كالست بالآبال
الإضحية: بكسر الهمزة وضمها وتشديد الياء وتخفيفها، جمعها أضاحيٌّ بتشديد الياء، ويقال: الضحية بفتح الضاد المشددة، وجمعها ضحايا، ويقال: أضحاة، وجمعها أضاح وأضاحي، سميت بذلك لأنها تذبح يوم الأضحى ووقت الضحى، وسمي يوم الأضحى من أجل الصلاة فيه ذلك الوقت، قاله القاضي عياض - رحمه الله تعالى -.
قوله: هذا والاضحية البيت، معناه أن الأضحية سنة واجبة ـ يعني مؤكدة ـ لمن لا تجحف به، وهذا هو المشهور الذي عليه الأكثر، وقيل إنها واجبة، وفي الموطإ أنها سنة غير واجبة، والمخاطب بها هو المسلم الحر الذي ليس بحاج، ذكرا كان أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، ولو يتيما.
قوله: وجذع الأبيات الثلاثة، معناه أن أقل ما يجزئ في الضأن الجذع، وهو ابن سنة على المشهور، وقيل ابن عشرة أشهر، وقيل ثمانية، وقيل ستة، وقيل إن كان ابن فتيين فابن ستة إلى ثمانية، وإن كان ابن شارفين، فمن عشرة إلى سنة.
قوله: وما سوى الضأن الأبيات، معناه أن غير الضأن من الأنعام لا يجزئ منه ما دون الثني، وثني المعز هو ما أكمل سنة ودخل في السنة الثانية دخولا بينا، وثني البقر ما أتم ثلاثا، ودخل في الرابع، وثني الإبل ما أكمل خمسا، ودخل في السادس.
٨٧٥ - وفحل ضأن في الضحية على ... خصيِّها وغيره قد فُضِّلا
٨٧٦ - ثم خصيها، فالانثى، فذكر ... معزٍ، فأنثاه، كنحو ما غبر
٨٧٧ - وفي الذي من بعد ذلك نُقِلْ ... ألخلف هل بقرٌ أولى، أو الابل
٨٧٨ - والهدي عند العلماء الابلُ ... فبقر، فالضأنُ، فيه أفضل