٤٤٢ - والسعي للجمْعة أيضا ذو انحتام ... إذا على المنبر يجلس الامام
٤٤٣ - وللأذان عند ذاك فوقا ... منارة الجامع ندبا يُرقى
٤٤٤ - ويحرم البيع به، ككل ... أمر عن السعي لها ذي شَغل
٤٤٥ - أما الأذان الثان فهْو من عمل ... عثمان، والإجماع فيه قد حصل
قوله: والسعي للجمعة البيت، معناه أن السعي إلى الجمعة واجب على الأعيان، إذا أذن لها الأذان الذي يكون بعد جلوس الخطيب، لقوله سبحانه وتعالى:(إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) وقيل يجب السعي عند الزوال، وهذا في حق من قربت داره، وأما بعيد المنزل فيجب عليه السعي بقدر ما يدركها، ويشترط في وجوبها الإسلام، والعقل، والبلوغ، والذكورية، والإقامة، والحرية، اتفاقا في ما قبل الحرية، وعلى المشهور فيها.
قوله: وللأذان عند ذاك فوقا البيت، معناه أنه يستحب صعود المؤذن عند جلوس الخطيب على المنار، لأنه أبلغ في الإسماع، والمعول أنه إنما يؤذن لها بعد جلوس الخطيب مؤذن واحد، مرة واحدة.