٧٤ - ولا تصلينْ على البيت العتيق ... ولا تصل بمَحَجَّة الطريق
٧٥ - ومعطنِ الإبل والحمام ما ... لم يك طهره به قد جُزِما
٧٦ - ولا بمزبلة أو مقبرة ... كُفَّار أو كنيسة مجزرة
تمنع صلاة الفرض على ظهر الكعبة، فإن فعل أعاد أبدا كما قال مالك -رحمه الله تعالى -في المختصر، وذلك لعدم الاستقبال، وقال أشهب تجوز صلاة الفريضة عليها، وبه أخذ محمد بن عبد الحكم، قال: وهو كمن صلى على أبي قبيس فإنما يصلي إلى حيال الكعبة من السماء إلى الأرض، قال أبو الحسن اللخمي: وليس هذا بحسن، وإنما ورد الخطاب في الصلاة إلى الكعبة، ومن صلى عليها لم يصل إليها، والمصلي على أبي قبيس يصلي إليها، وكذلك ينوي من غاب عنها، ولو نوى الصلاة إلى ما فوق خاصة لم تجزه الصلاة.
الجلاب: ولا بأس بنفله عليها، وقال ابن حبيب: النفل عليها ممنوع، وأما الصلاة في جوفها فهي جائزة في النفل الذي ليس بمؤكد اتفاقا، لصلاته -صلى الله تعالى عليه وسلم - فيها، (١) بخلاف الفرض والنفل المؤكد على المشهور، قال مالك في المدونة: لا يصلي في الكعبة ولا في الحجر فريضة، ولا ركعتا الطواف الواجب، ولا الوتر، ولا ركعتا الفجر، وأما غير ذلك من ركوع الطواف والنوافل فلا بأس به انتهى.
فإن صلى فيها فرضا أعاد في الوقت على المشهور وهو الذي لمالك -رحمه الله تعالى - في المدونة، وقال أصبغ يعيد أبدا، ولم ير أشهب عليه إعادة، واختار اللخمي جواز ذلك ابتداء مستبعدا الفرق بين الفرض والنفل.