للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء]

١٤٧٧ - الايصا لذي المال كذا إعداد ... وصية يندب والإشهاد

١٤٧٨ - وبطلت وصية لوارث ... كذا الوصية بفوق الثلث

١٤٧٩ - فإن أجاز الوارث الوصيه ... لذاك أو بذا تكن عطيه

قوله: الايصا لذي المال البيت، معناه أنه يندب لمن له مال له بال أن يوصي، ويندب أن يعد وصيته، بأن يكتبها ويشهد عليها، وذلك لما في الصحيح من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: " ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة " (١) ولا فرق في ذلك بين الصحيح والمريض على المعول، وإن كان ذلك آكد في حق المريض، وقد قال ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما -: ما مرت ليلة منذ سمعت ذلك من رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - إلا وعندي وصيتي (٢) ولا تكفي الكتابة دون إشهاد، إذ لا يعتد به، لاحتمال أن يكون كتب ذلك من غير عزم، وتصح وصية السفيه والغلام المميز، لأن الحجر عليه في ماله إنما هو من خشية الفقر، والوصية لا تنفذ إلا بعد الموت، وتصح وصية المجنون حال إفاقته.

قوله: لذي المال، يعني المال الذي له بال، ورويعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أنه قال: لا وصية في ثمانمائة درهم، وعن علي - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: ألف درهم فما دونها نفقة، وعن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أنها قالت في امرأة لها ثلاثة آلاف درهم وأربعة من الأولاد: لا وصية في مالها، وذلك لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس " (٣) واختلف أهل العلم في القدر الذي تستحب الوصية به، فذهب جماعة إلى استحباب النقص عن الثلث لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " والثلث كثير " (٤) وجاء عن عمر - رضي الله تعالى عنه - أنه أوصى بربع ماله، وجاء عن أبي بكر - رضي الله تعالى عنه - أنه أوصى بخمس ماله، ومنهم من استحب الإيصاء بالثلث، ولو قيل إنه ينظر إلى حال وارثه فإن كان خيرا دينا وسع عليه، وإن كان فاسقا ضيق عليه، وهكذا لم يكن بعيدا، والله سبحانه وتعالى أعلم.


(١) متفق عليه، واللفظ للبخاري.
(٢) رواه مسلم والنسائي.
(٣) متفق عليه.
(٤) متفق عليه.

<<  <   >  >>