٢٨٨ - وفي إمامة الصلاة الاولى ... أكثرهم فقها بها وفضلا
٢٨٩ - ولا تؤم مرأة إسجالا ... لا نسوة فقط ولا رجالا
٢٩٠ - لا واجبا ولا انتفالا، واقْرا ... مع الامام حيث يتلو سرا
٢٩١ - واستمعنْ إليه في مواضع ... جهرٍ، والاقتراءَ إذ ذاك دع
٢٩٢ - وأدرك الجماعة الذي معا ... الامام ركعةً ففوقُ ركعا
٢٩٣ - وقام من بعد السلام قاضيا ... أقوالَه، وفي الفعال بانيا
أشار بالبيت الأول إلى أن أولى القوم بإمامتهم في الصلاة، أفضلهم وأفقههم، قال في التبصرة: إذا اجتمع جماعة للصلاة وتساوت حالهم، قدموا لأنفسهم من شاءوا منهم، وإن رجح أحدهم بحالة علم أو صلاح أو صيانة أو سن أو حسن هيئة، كان أحق بالإمامة ممن ساواه، وإن اختلفت حالاتهم، وكان لكل واحد منهم وجه يدلي به ولا يدلي به الآخر، فقيه وعابد وقارئ وذو سن، كان العالم أولاهم، ثم القارئ إذا كان مفردا إماما في ذلك، ثم الصالح ثم الأسن، وإن رجح رجلان بمعنى واحد، فإن رجحا بعلم فأعلمهما، وإن تقاربا في العلم فأصلحهما، وإن تقاربا في الصلاح فأسنهما، وعلى هذا يجري الجواب في مقرئين وصالحين.