للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في التعالج وذكر الرقى والطيرة والنجوم والخصاء والوسم والكلاب والرفق بالمملوك]

٢٢٣٥ - وجاز الاسترقاء من كالعين معْ ... تعوذ، كذا التعالج اتسع

٢٢٣٦ - والشرب للدوا، وفصد، كيُّ ... فليس في جميع ذاك نهي

٢٢٣٧ - واستحسنت حجامة والكحلُ ... لرجل تداويا يحلُّ

٢٢٣٨ - وليس جائزا لغير داء ... إذ هو من تزين النساء

٢٢٣٩ - وبكلامه علا وجلا ... يُرقى، وطيب الكلام كلا

٢٢٤٠ - وجائز تعليق حرز لو على ... بعض كتاب الله جل اشتملا

قوله: وجاز الاسترقاء من كالعين، معناه أن الاسترقاء من العين وغيرها جائز، وقد جاء في الصحيح عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يأمرها أن تسترقي من العين، (١) وجاء أنه دخل على أم سلمة - رضي الله تعالى عنها - فوجد عندها جارية بوجهها سفعة، فقال: " استرقوا لها فإن بها النظرة " (٢) وقد تقدم حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - في رقية أمير الحي، وجاء أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم وقالوا: كانت عندنا رقيا نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى فعرضوها عليه، فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: " ما أرى بها بأسا فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه " (٣) وفي الموطإ أنه صلى الله تعالى عليه وسلم دُخل عليه بابني جعفر بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنهم - فقال لحاضنتهما: " ما لي أراهما ضارعين " فقالت: إنه تسرع إليهما العين ولم يمنعنا أن نسترقي لهما إلا أنا لا ندري ما يوافقك من ذلك، فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: " استرقوا لهما، فإنه لو سبق شيء القدر لسبقته العين " (٤) وفيه أن عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما - رُقِي من العقرب.

قوله: مع تعوذ، معناه أن التعوذ جائز أيضا، قال سيدي زروق - رحمه الله سبحانه وتعالى -: وهو التحصن من الآفات بأذكار تقال وتكتب وتعلق.


(١) الأمر بالاسترقاء من العين متفق عليه من حديث عائشة ـ رضي الله تعالى عنها ـ.
(٢) متفق عليه، والسفعة الصفرة، والبقعة على غير لون الوجه.
(٣) رواه مسلم والإمام أحمد.
(٤) ورواه أيضا الترمذي وابن ماجة والإمام أحمد، وهو حديث صحيح، وهذا لفظ الإمام مالك.

<<  <   >  >>