قوله: ومالك بحجة الفرض البيت، معناه أن مالكا - رحمه الله تعالى - أجاز لها السفر في حج الفريضة خاصة مع الرفقة المأمونة، وظاهر نقل الشيخ - رحمه الله تعالى - في جامعه أنه إنما ذكر ذلك في المتجالة خاصة، وهو خلاف ما سبق في كلام ابن رشد من اختصاص الحديث بالشابة، وأن الشابة هي التي لا تخرج إلا في سفر الفرض، ونقله النووي عن الباجي - رحمهما الله سبحانه وتعالى - وقال: لا يوافق عليه، لأن المرأة مظنة الطمع فيها، ومظنة الشهوة ولو كانت كبيرة، وقد قالوا لكل ساقطة لاقطة، ويجتمع في الأسفار من سفل الناس وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز، لغلبة شهوته، وقلة دينه انتهى ونقل بعضهم أن الجمهور على استواء الشابة والمتجالة في ذلك، واقتصر عليه سيدي خليل - رحمه الله تعالى - في منسكه، ونقل في المواهب عن القاضي عبد الوهاب وغيره عدم اختصاص جواز السفر في الرفقة المأمونة بحج الفريضة، وأنه جار في الأسفار الواجبة كلها، ونقل عن الباجي - رحمهما الله تعالى - أنه قيد التفصيل المذكور بالعدد القليل، قال: وأما القوافل العظيمة فهي عندي كالبلاد، يصح فيها سفرها دون نساء وذوي محارم، ونقل عن الزناتي أنه نقل عن القابسي الاتفاق على ذلك.
قال: وهل يشترط في المحرم البلوغ أو يكفي فيه التمييز ووجود الكفاية، لم أر فيه نصا، والظاهر أنه يكفي في ذلك وجود الكفاية.