١٦٣٠ - لا تقتل النفس بنفس إلا ... بشاهدين يثبتان القتلا
١٦٣١ - أو اعتراف جان أو قسامة ... منَ اَولياء الدم إن لزمت
١٦٣٢ - وهي خمسون يمينا بالولا ... بتا لَزيدٌ خالدا قد قتلا
١٦٣٣ - وشرط من يحلف في التعمد ... وصفُ الرجولة مع التعدد
١٦٣٤ - فإن يك الولاة خمسين انحتم ... حلفُ كلِ واحد منهم قسم
١٦٣٥ - ووزع الخمسين حيث الكل ... كانوا عن الخمسين شخصا قلوا
١٦٣٦ - وليس يقتص بها منَ اَكثرِ ... من واحد عند اتهام نفر
قوله: لا تقتل النفس البيتين، معناه أنه لا يجوز قتل النفس على وجه القصاص حتى يثبت عليها القتل، ولا يثبت إلا بواحد من ثلاثة أمور، الأول البينة، والثاني الإقرار، ولا خلاف بين أهل العلم في الثبوت بهما، والثالث القسامة في محل اللوث، وسيأتي بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى، والقسامة: أن يحلف أولياء القتيل خمسين يمينا متوالية بتا أن فلانا الذي قامت القرينة على كونه القاتل هو القاتل، قال في المواهب: قال ابن رشد في نوازله في كيفية قسامة قام بها أبو المقتول وأخوه: بأن يقسما خمسين يمينا، ترد عليهما يمينا يمينا، أنه هو الذي قتله، يقول الأب في يمينه بمقطع الحق قائما مستقبل القبلة، إثر صلاة العصر من يوم الجمعة، على ما مضى عليه عمل القضاة: بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة لقد قتل هذا - ويشير إلى القاتل - ابنه فلانا بالجرح الذي أصابه به، ومات منه على سبيل العمد بغير حق، وكذلك يقسم الأخ، إلا أنه يقول: لقد قتل أخي، فإذا استكملا خمسين يمينا على هذه الصفة، أسلم برمته إليهما، فاستقادا منه بالسيف مجهزا، على ما أحكمه الشرع في القصاص في القتل.
قوله: وشرط من يحلف البيت، معناه أنه لا يحلف في القسامة على القتل عمدا أقل من رجلين، فلا دخول للنساء في القسامة على القتل العمد، ولا يكفي الرجل الواحد، قال في المقدمات: وإن كان ولي الدم الذي له العفو رجلا واحدا، فلا يستحقه بقسامة، إلا أن يجد من العصبة، أو العشيرة، من يقسم معه، من داناه إلى أب معروف، فإن وجد رجلا واحدا حلف كل واحد منهما خمسا وعشرين يمينا، وإن وجد رجلين أو أكثر قسمت الأيمان بينهم على عددهم، فإن رضوا أن يحملوا عنه منها أكثر مما يجب عليهم لم يجز، وإن رضي هو أن يحمل منها أكثر مما يجب عليه فذلك جائز ما بينه وبين خمس وعشرين يمينا، ولا يجوز له ان يحلف أكثر من ذلك.