للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: والأصل في ذلك قول رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - لأخي المقتول بخيبر وبني عمه: " أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم " (١) فجمعهم في الأيمان، ولم يفرد الأخ بها دون بني عمه، ومن جهة المعنى لما كان لا يقتل بأقل من شاهدين لم يستحق دمه إلا بقسامة رجلين، قال أشهب - رحمه الله تعالى -: وقد جعل الله سبحانه وتعالى لكل شهادة رجل في الزنى يمينا من الزوج في لعانه، قال ابن الماجشون - رحمه الله تعالى -: ألا ترى أن النساء لا يقسمن في العمد لما كن لا يشهدن فيه.

قوله: فإن يك الولاة البيتين، معناه أنه إذا كان أولياء القتيل خمسين رجلا وزعت عليهم الأيمان، فيحلف كل واحد منهم يمينا واحدة على نحو ما تقدم، وإن طاع اثنان منهم أن يحلف كل منهما خمسا وعشرين يمينا جاز ذلك عند ابن القاسم، وهو المشهور، وقال أشهب وابن الماجشون لا بد من حلف الخمسين عند وجودهم، وعدم حلف بعضهم يعد نكولا، وإن كانوا أقل من خمسين وزعت عليهم.

قوله: وليس يقتل البيت، معناه أن القسامة لا يقتص بها من أكثر من واحد، فإن كان المتهم واحدا فلا إشكال، وإن تعدد أقسموا على واحد منهم يختارونه وقتل، وقال أشهب لهم أن يقسموا على الجماعة ثم يختاروا واحدا للقتل، ويضرب كل واحد ممن سواه مائة سوط ويسجن سنة، وقال المغيرة لهم قتل الجماعة بالقسامة كالبينة.

١٦٣٧ - ووجبت بقول ميْت مسلم ... مكلف حر لدى زيد دمي

١٦٣٨ - أو شاهد معاين للقتل ... والعدلتان هاهنا كالعدل

١٦٣٩ - أو شاهديْ جرح وراءه أكل ... أو نحو ذا مما على الحياة دل

١٦٤٠ - وحيث ما نكل مدعوا الدم ... حلف من قد ادُّعِي عليهم

١٦٤١ - يحلف كل منهمُ خمسينا ... ومن أبى خلدته سجينا

١٦٤٢ - والفرد بالولاة إن شاء استعان ... وقيل أيضا لا يجوز أن يعان


(١) متفق عليه.

<<  <   >  >>