للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن]

وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين

٦٧٦ - ثم زكاة العين والحرث وما ... شية انحتامها قد علما

٦٧٧ - أما زكاة الحرث فهْي يوما ... حصاده تخرج منه حتما

٦٧٨ - أما زكاة العين والأنعام ... فمرة عند تمام العام

٦٧٩ - وزكينْ من الحبوب ما اكتمل ... خمسة أوسق فأعلى لا أقل

٦٨٠ - والوسق حده على ما ذكروا ... ستون صاعا، وكحب ثمر

قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى -: أصل الزكاة النمو والزيادة، يقال: زكا الشيء يزكو إذا نمى بذاته وكثر، كالزرع والمال ونحوه، أو بحاله وفضائله كالإنسان في صلاحه وفضله، فسميت صدقة المال زكاة لذلك، قيل لأنها تبارك في المال المخرج منه وتنميه، كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: " ما نقصت صدقة من مال " (١) وقيل لأنها تزكو عند الله سبحانه وتعالى، وتنمو وتتضاعف لصاحبها، كما جاء في الحديث " حتى تكون أعظم من الجبل " (٢) وقيل لأن صاحبها يزكو بأدائها، كما قال الله عز وجل: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) وقيل تطهر الأموال وتطيبها، وقد سماها النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ أوساخ الناس، (٣) ولو بقيت في المال ولم تخرج منه أفسدته وأخبثته، وقيل الزكاة التطهير، وعليه فسر بعضهم (قد أفلح من تزكى) قال تطهر من الشرك، وهو راجع إلى ما تقدم، وقيل الزكاة الطاعة، ولأن مخرجها لا يخرجها إلا من إخلاصه، وصحة إيمانه، لما جبلت عليه النفوس من حب المال، ولهذا لما توفي النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ منعت أكثر العرب الزكاة، وتميز بأدائها الخبيث من الطيب، ولهذا قال صلى الله تعالى عليه وسلم في الصحيح: " والصدقة برهان (٤)


(١) رواه مسلم والترمذي والدارمي والإمام أحمد.
(٢) متفق عليه، واللفظ لمسلم.
(٣) روى مسلم " إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ إنما هي أوساخ الناس " ورواه أبو داود والنسائي والإمام أحمد.
(٤) رواه مسلم والترمذي والدارمي والإمام أحمد ..

<<  <   >  >>