٤٣١ - والاربع البُرُد من قد سافرا ... لها رباعي الفروض قصرا
٤٣٢ - وذا إذا ما جاوز البلد كل ... ولْيُتْمِمْ إن يرجع لذلك المحل
٤٣٣ - أو اِن يكن قرب البيوت بأقل ... مسافة منها من الميل وصل
٤٣٤ - والاربع الأيام أيضا حيث أم ... مقامَها ببلد فيه أتم
٤٣٥ - كأن نوى مقام ما فيه يُصَلْ ... عشرين فليتمم إلى أن يرتحل
المشهور في المذهب أن قصر الصلاة في السفر سنة، وعزي وجوبه لأشهب، وهو ظاهر الشيخ حيث قال: فعليه أن يقصر، وعزي استحبابه للأبهري، وجوازه للبغداديين، ولا يجوز القصر لمن كان سفره معصية، وإن قصر صحت صلاته، ويكره للمسافر لهوا، فالسفر الذي تقصر فيه الصلاة هو السفر المباح البالغ أربعة برد، وقد قصدت دفعة جزما، وشرع فيه، وفارق موضع إقامته، فالقاصر عن أربعة برد لا تقصر فيه الصلاة على المشهور، وهي ثمانية وأربعون ميلا، قال في التاج: ومن المدونة قال مالك - رحمه الله تعالى -: لا يقصر المسافر حتى تكون مسافة سفره أربعة برد فأكثر، ابن يونس - رحمه الله تعالى -: إنما قال ذلك لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قصر الصلاة إلى ذات النصب، (١) وهي من المدينة أربعة برد، وفي الموطإ: كان ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - يقصر في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعسفان، ومثل ما بين مكة وجدة، قال مالك - رحمه الله تعالى -: وذلك أربعة برد، وقال ابن رشد - رحمه الله تعالى -: مذهب مالك - رحمه الله تعالى - أن الصلاة لا تقصر في أقل من مسيرة اليوم التام، واختلف في حده، فقيل ثمانية وأربعون ميلا، وقيل خمسة وأربعون، وقيل أربعون، فإن قصر في ما دون الثمانية والأربعين مثلا، فلا إعادة عليه، فيما بينه وبين الأربعين، وإن قصر في ما دون الأربعين، إلى ستة وثلاثين ففي إعادته في الوقت قولان، فإن قصر في ما دون ستة وثلاثين ميلا، أعاد في الوقت وبعده.
وإن قصد المسافة المذكورة في مرات، يقيم بينها ما تكمل فيه الصلاة، لم يقصر لأن ذلك أسفار، لا سفر واحد، وإذا لم يشرع فيه، أو شرع فيه ولم يخرج موضع إقامته لم يقصر أيضا، لأنه غير مسافر، بل ناو للسفر، وقد قال سبحانه وتعالى:(إذا ضربتم في الأرض)
(١) لم أقف عليه، ولكن روى الإمام مالك ـ رحمه الله تعالى ـ في الموطإ أن ابن عمر ـ رضي الله تعالى عنهما قصر في ذلك.