١٢٢٥ - ومِن طلاقٍ بثلاثة قُرو ... تعتد لو من عبد الحرائر
١٢٢٦ - والقرء طهر بين حيضتين ... واكتفت الأمة بالقرأين
١٢٢٧ - وهِي في غير القُروء والتوى ... في الاعتداد كالحرائر سوا
١٢٢٨ - من لم تحض عدتها بأشهر ... ثلاثة، عن يأس أو عن صغر
١٢٢٩ - والمستحاضة هنا تحل ... إذا مضى على الطلاق حول
١٢٣٠ - أما الحوامل فوضْع الحمل ... عدتها، لو بوفات البعل
قوله: ومن طلاق بثلاثة البيتين، معناه أن عدة المطلقة ثلاثة قروء، إذا كانت مدخولا بها، وكانت ممن تحيض، ولم تكن حاملا، ولا مستحاضة، وذلك لقوله سبحانه وتعالى:(والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) وهذا إذا كانت حرة، فإن كانت أمة فعدتها قرآن كما تقدم قريبا، والقرء في اللغة مشترك بين الحيض والطهر، والمراد به هنا عند مالك وأهل الحجاز الطهر، لأنه مذكر، والعدد في مثل هذا إنما يؤنث للمذكر، ولقوله سبحانه وتعالى:(فطلقوهن لعدتهن) وقد روى مالك في الموطإ ذلك عن عائشة وعبد الله بن عمر ومعاوية ـ رضي الله تعالى عنهم أجمعين ـ ورواه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمان وسليمان بن يسار وابن شهاب ـ رضي الله تعالى عنهم أجمعين ـ وروي عن ابن شهاب أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا، يريد قول عائشة - رضي الله تعالى عنهم أجمعين - قال مالك - رحمه الله تعالى -: وهو الأمر عندنا، فتحل المطلقة بأول الحيضة الثالثة، ولو طلقها قبل الحيضة بيسير، وأما المطلقة التي ليست مدخولا بها فلا عدة عليها كما تقدم في قوله:
كذا إذا كان الطلاق قبلا ... دخوله، إذ لا اعتداد أصلا