للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذلك لقوله سبحانه وتعالى: (إذا نكحتم المومنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها)

وأما المطلقة التي لا تحيض لصغر أو يأس فعدتها في الطلاق ثلاثة أشهر، سواء كانت حرة أو أمة، لقوله سبحانه وتعالى: (والئ يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والئ لم يحضن) وقيل إذا كانت أمة فعدتها شهران، وقيل شهر ونصف، والمشهور أنها كالحرة، لأن الثلاثة أشهر هي المدة التي يظهر فيها الحمل، وهذا معنى تستوي فيه الحرة والأمة، وإلى هذا أشار بقوله: من لم تحض عدتها بأشهر البيت.

وأما المستحاضة التي لا تميز فتمكث سنة، سواء كانت حرة أو أمة، وقد روى ذلك في الموطإ عن سعيد بن المسيب ـ رضي الله تعالى عنهم أجمعين ـ واختلف هل السنة عدة كلها، أو العدة منها ثلاثة أشهر، والتسعة قبلها للاستبراء، إذ هي معتاد أمد الحمل، وهو صريح ما في الموطإ عن عمر - رضي الله تعالى عنه - في التي ترتفع حيضتها، وإلى هذا أشار بقوله: والمستحاضة البيت، ومثلها في الاعتداد بسنة من ارتفعت حيضتها لمرض، وأما من تأخرت حيضتها لرضاع فتنتظر الأقراء بعد الرضاع، فإن لم تحض حلت بسنة بعد الفطام، وأما المستحاضة التي تميز فالمشهور أنها تعتد بالأقراء.

وأما الحامل فعدتها وضع حملها كله، حرة أو أمة، مطلقة أو متوفى عنها، لقوله سبحانه وتعالى: (وأولت الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن) وقيل تعتد في الوفاة بأقصى الأجلين الوضع وأربعة أشهر وعشر، والمشهور الأول لحديث سُبَيعة الأسلمية " قد حللت فانكحي " (١) وإلى عدة الحامل أشار بقوله: أما الحوامل البيت.


(١) حديث سبيعة الأسلمية متفق عليه، وهذا اللفظ للنسائي والإمام مالك والإمام أحمد.

<<  <   >  >>