١٩٢٦ - ولم يرث من الرجال ما خلا ... عشرة الاِبن ابنه لو سفلا
١٩٢٧ - وبعد ذاك الاب ثمت أبوه ... ولو علا والاخ ثمت بنوه
١٩٢٨ - لو بعدوا فالعم ثم نجل عم ... وإن نآ وبعده مولى النعم
١٩٢٩ - وهكذا لا حظ في الميراث ... لما عدا سبع من الإناث
١٩٣٠ - بنت وبنت ابن وأم جدة ... والاخت والزوجة والمعتقة
الفرائض: جمع فريضة بمعنى مفروض من الفرض الذي هو التقدير من قوله سبحانه وتعالى: (فنصف ما فرضتم).
وعلم الفرائض عرفه ابن عرفة - رحمه الله تعالى - بقوله: علم الفرائض لقبا: الفقه المتعلق بالإرث، وعلم ما يوصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق من التركة، وموضوعها التركات، لا العدد، خلافا للصوري.
وأسباب الإرث ثلاثة، النسب الثابت، والزوجية، وولاء العتق، فإن لم يكن للهالك من يرثه بواحد من هذه الأسباب، ورثه المسلمون، فيجعل ما تركه في بيت المال.