للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب في زكاة الماشية]

٧٢١ - والخمس ذَوْد النصاب الاولُ ... من نُصُب فيها تُزَكى الابل

٧٢٢ - وفرض ذاك جذعٌ، أو الثني ... منَ اَكثر الغنم في ذا الموطن

٧٢٣ - أعني من المعيز، أو من ضان ... للتسع، والعشر لها شاتان

٧٢٤ - ولتحكمنَّ هكذا بشاة ... لكل خمس بعد ذاك تاتي

٧٢٥ - وفرضها بنت المخاض إذ تكون ... خمسا مع العشرين، أو نجل اللبون

٧٢٦ - إن لم تكن له، وست وثلا ... ثون لها بنت اللبون مسجلا

٧٢٧ - لستة وأربعين حقة ... إحدى وستون لها جذَعَة

٧٢٨ - ولتحكمنْ في الست والسبعينِ ... أيضا كذاك بابنتي لبون

٧٢٩ - وما على التسعين ذو زيدان ... ولو بفرد فيه حقتان

٧٣٠ - وما ورا المائة والعشرينا ... قسِّم للاربعين والخمسينا

٧٣١ - فذي لها الحقة، أما الاربعون ... ففي زكاتها كفت بنت لبون

٧٣٢ - وجذَع ذو الخمسة الأعوام ... والحُقُّ عنه نازل بعام

٧٣٣ - وبين كل اثنين بالعام افرُقا ... أيضا بما من قبل ذين سبقا

أشار بهذه الأبيات إلى زكاة الإبل، فذكر أن أول نصبها الخمس، وأن الواجب فيها شاة جذعة أو ثنية من أكثر غنم البلد من معز أو ضأن على المشهور، فإن استويا خير الساعي، وقيل من جل كسب المزكي، وقيل الأمر في ذلك كله واسع، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان كذلك، وهكذا يخرج عن كل خمسة شاة إلى خمس وعشرين، فتلزمه بنت مخاض، إن كانت في ماشيته، فإن لم تكن في ماشيته وكان فيها ابن لبون أخرجه مكانها، فإن لم يكونا عنده جميعا اشترى بنت مخاض، إلا أن يرى الساعي ابن اللبون نظرا، وهكذا إلى ست وثلاثين، فتلزمه فيها بنت لبون، إلى ست وأربعين، فتلزمه فيها حقة، إلى إحدى وستين، فتلزمه فيها جذعة، إلى ست وسبعين، فتلزمه فيها ابنتا لبون، إلى إحدى وتسعين، فتلزمه فيها حقتان، إلى مائة وإحدى وعشرين، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، والأصل في هذا كله كتاب الصدقة الذي كتبه أبو بكر لأنس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ حين وجهه إلى البحرين (١) وكتاب عمر ـ رضي الله تعالى عنه ـ الذي قرأه مالك ـ رحمه الله تعالى (٢).


(١) رواه البخاري وأبو داود والنسائي والإمام أحمد.
(٢) كما في الموطإ.

<<  <   >  >>