والمشهور في المذهب في ما بين المائة والعشرين، والمائة وثلاثين، تخيير الساعي بين حقتين وثلاث بنات لبون، إذا كان كل منهما موجودا في الماشية، أو مفقودا، فإن وجد أحدهما فقط تعين، وقال ابن القاسم وابن شهاب - رحمهما الله تعالى - ليس للساعي أن يأخذ الحقاق، وإنما يأخذ بنات اللبون، قال ابن يونس - رحمه الله تعالى -: وبه أقول، لقول النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - وقول عمر - رضي الله تعالى عنه ـ:" فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة " فليس له إلا بنات اللبون كان السنان من الإبل، أو أحدهما، أو لم يكونا، وروى أشهب وابن نافع وابن الماجشون عن مالك ليس فيها إلا حقتان، قال ابن الماجشون: وإنما يعني في الحديث بقوله: فما زاد على العشرين ومائة، يريد زيادة تحيل الأسنان، فلا يزول عن الحقتين إلى ثلاثين ومائة، وجعل اللخمي - رحمه الله تعالى - هذا القول أبين الأقوال، قال: لأن المفهوم من قول النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم: - " فما زاد " زيادة العشرات، لقوله:" ففي كل أربعين وفي كل خمسين " فالذي ينقل حكم الخمسين هو الذي ينقل حكم الأربعين، لمساواته بينهما، ولو أخذ من إحدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون، لأخذت من عشرين ومائة، لأن الواحدة الزائدة على العشرين ومائة وقص، غير داخلة في الزكاة، ولا يوجد في شيء من المسائل أن الوقص ينقل فرضا، وإنما ينقل الفرض ما هو فرض مزكى.
وقال ابن يونس -رحمه الله تعالى -: وجه قول مالك -رحمه الله تعالى -الذي جعل الساعي فيه مخيرا، أنه لما كان في الحديث " فما زاد على عشرين ومائة " يصلح فيه حقتان، ويصلح فيه أيضا ثلاث بنات لبون، إذ فيها أكثر من خمسينين، وأكثر من ثلاث أربعينيات، وجب تخيير الساعي.
وانظر هل يمكن أن يعتبر في ذلك بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم في الغنم " فإن زادت على عشرين ومائة "