٤٧٠ - صلاة عيد الفطر والأضحى احكمِ ... لها بالاستنان ذي التحتم
٤٧١ - يخرج ضحوة بحيث إن وصل ... لها الإمام والجماعة تصل
٤٧٢ - ولا أذان قبلها أصلا ولا ... إقامة، وليجهرنْ إذا تلا
٤٧٣ - وليقرأنْ بما يكون مِثلا ... سورة والشمس بها والاعلى
٤٧٤ - وقبل أن يقرأ في الأولى ورا ... تكبيرة الإحرام ستا كبرا
٤٧٥ - وخمسا اَيضا من ورا تكبيرة ... قيامه في الركعة الأخيرة
٤٧٦ - وزيد تكبيرٍ على المعهود ... لم يأت في غير صلاة العيد
قوله: صلاة عيد الفطر البيت، معناه أن صلاة العيدين سنة مؤكدة، قال في الإشراف: لأنها صلاة تشتمل على ركوع وسجود، ليس من سنتها الأذان بوجه، فوجب أن تكون نافلة غير فرض على الأعيان، ولا الكفايات، كسائر النوافل، ولأنها لا إقامة فيها -أعني العيدين ـ.
وإنما يتوجه الخطاب بها لمن يؤمر بالجمعة، قال في التبصرة: وجعلها ابن حبيب على كل من يصلي، لحديث أم العطية - رضي الله تعالى عنها - قالت: أمرنا رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - في صلاة العيدين أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - إحدانا لا يكون لها جلباب، قال:" تلبسها أختها من جلبابها " أخرجه البخاري ومسلم، ورأى مالك - رحمه الله تعالى - أنها لا تكون أعلى رتبة من الجمعة، لأنها صلاة يجتمع لها الناس بموضع واحد، وهي ركعتان جهرا، ويخطب لها، ثم لم تجب على كل من هو مخاطب بالصلاة، فكذلك العيدان، ومحمل حديث أم عطية في الأمر بخروج النساء على الندب، بدليل الأمر بالحيض، ولا يختلف أن ذلك غير واجب عليهن، قال مالك: ولا أحب أن يسافر أحد حتى يصليها.