للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٦٩ - لو معَ جرْيٍ أو ركوب مثلا ... أو لم تكن لقبلة مستقبلا

قوله: وأذنوا البيت، معناه أنهم يؤذنون لكل صلاة، ويقيمون لها، كما يفعلون في الأمن.

قوله: وإن يك الوطيس البيت، معناه أنه إذا اشتد القتال بحيث لا يمكن القسم لشدة الخوف، أخروا لآخر المختار، ثم صلوا على ما يمكنهم، قال في التنبيه: والخوف على قسمين: قسم يمنع الجمع، ويعجز عن إكمال الصلاة على هيئتها المعهودة، وذلك بأن يكون من وجب عليه إكمال الصلاة في حال المطاعنة والمضاربة وما في معناه، فهذا يمهل المكلف عندنا حتى إذا خاف فوات الوقت صلى بحسب ما أمكنه، ولا يشترط استقبال القبلة إن لم يمكنه الاستقبال للركوع والسجود، ولا القيام، ولا لزوم موضع واحد، ولا ترك فعل يحتاج إليه من الطعن والضرب والكر والفر، أو قول يفتقر إليه من التنبيه لغيره، والتحذير لعدوه، إن افتقر إلى ذلك بالجملة بقول أو فعل كل ما يضطر إليه، ويترك من أحكام الصلاة كل ما هو مضطر إلى تركه، وتجزئه صلاته، والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى: (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا (وما روي عنه صلى الله تعالى عليه وسلم من أنه أخر الصلاة في يوم الخندق حتى غربت الشمس، (١) فإنما ذلك قبل نزول حكم صلاة الخوف


(١) متفق عليه.

<<  <   >  >>