٤١٤ - ويسجد القاري بإحدى عشَره ... فقط، على المقالة المشتهره
٤١٥ - فاسجد لدى نهاية الأعراف ... أولَ سجدة بلا خلاف
٤١٦ - وحيث في الصلاة ذلك وقع ... فندْبٌ اَن يقرأ قبل ما ركع
٤١٧ - وعند " الاصال " برعد، ولدى ... " ما يؤمرون " وسط النحل اسجدا
٤١٨ - كذا " خشوعا " قبل الانتهاء ... ببضع آيات من الإسراء
٤١٩ - كذاك عند " وبكيا " من قرا ... مريم بالسجود أيضا اُمِرا
٤٢٠ - وهكذا " يفعل ما يشاء " في ... ألحج، لا ثانية في ما قفي
٤٢١ - وهكذا إذا " نفورا " وصلا ... بسورة الفرقان من لها تلا
٤٢٢ - كذا لدى " العرش العظيم " فاسجدا ... أيضا اِذا ما كنت تتلو الهدهدا
٤٢٣ - كذاك " لا يستكبرون " عندهْ ... فلتسجدنْ إذا تلوتَ السجده
٤٢٤ - كذاك في " ص " وراء " وأناب" ... وقيل بل يسجدها بعد " مآب "
٤٢٥ - كذا بفُصلت وراء " تعبدون " ... والبعض يسجد لدى " لا يسأمون "
الأصل في هذا الباب قوله سبحانه وتعالى:(وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون) وأحاديث عديدة في الصحيحين وغيرهما، والمشهور في المذهب أن سجود التلاوة سنة، وقيل فضيلة، قال المازري - رحمه الله تعالى -: اختلف الناس في سجود التلاوة، فذكر بعض أصحابنا أنه سنة عند مالك والشافعي، واجب عند أبي حنيفة - رحمهم الله تعالى - فأما ما ذكره عن أبي حنيفة والشافعي فصحيح، وأما ما ذكره عن مالك، فإن المتأخرين من أصحابنا اضطربوا، فبعضهم أطلق القول بأنها سنة، والقاضي أبو محمد أطلق في هذا الكتاب أنها فضيلة، والذي اشتهر من قول مالك - رحمه الله تعالى - فيها اجتمع الناس ـ وروي عنه الأمر المجتمع عليه عندنا ـ أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة، ليس في المفصل منها شيء، قال بعضهم معنى العزائم أنها آكد مما سواها، ومعنى قوله: اجتمع الناس، أنهم أجمعوا على السجود فيها، ولم يرد أنهم أجمعوا على أن لا سجود إلا فيها، كما ظن به بعض الناس، وقد استدل كل واحد من المتأخرين على أن ما ذكره هو مذهب مالك - رحمه الله تعالى - بما وقع في المدونة، فاستدل من قال إنها سنة، بقوله: يسجدها بعد الصبح ما لم يسفر، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس، فألحقها بحكم صلاة الجنازة، ورفعها عن رتبة النوافل، واستدل الشيخ أبو القاسم بن الكاتب على أنها مستحبة بقوله: كان مالك - رحمه الله تعالى - يستحب له إن قرأها في إبان الصلاة أن لا يدع سجودها، وينفصل عن هذا الأولون بأن إطلاق الاستحباب لا ينفي كونها سنة، إلى أن قال: واختلف المذهب في عدد سجود التلاوة، فالمشهور أنه إحدى عشرة سجدة، وذكر القاضي أبو محمد - رحمه الله تعالى - في غير هذا الكتاب عن مالك - رحمه الله تعالى - أنه قال: العزائم أربع عشرة سجدة، وأضاف إلى الإحدى عشرة ثلاث سجدات من المفصل، وجعلها من العزائم، وقال ابن وهب وابن حبيب هي خمس عشرة سجدة، وأثبتا ثانية الحج.