٩٨٩ - وأدبنْ مَن كان بالطلاق ... أقسم، أو أقسم بالعتاق
٩٩٠ - وذاك لازم إذا تخلفا ... الامر الذي كان عليه حلفا
٩٩١ - والحل بالثُّنْيا به لايقع ... كذاك تكفير به لا ينفع
الأيمان جمع يمين: اسم للحلف والقسم، سمي بذلك لأنهم كانوا إذا حلفوا وضع أحدهم يمينه في يمين صاحبه، وعرفه خليل بقوله: اليمين: تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله تعالى أو صفته، وعرفه القرافي بأنه جملة خبرية وضعا، إنشائية معنى، متعلقة بمعنى معظم عند المتكلم، مؤكدة بجملة أخرى من غير جنسها، والنذور: جمع نذر، وهو إيجاب الشخص على نفسه لله سبحانه وتعالى أمرا.
قوله: بالله جل فاحلف البيت، أشار به إلى حديث الصحيح " من كان حالفا فليحلف بالله سبحانه وتعالى أو ليصمت "(١) وذلك بأن يحلف باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى أو ما في معناه كوالذي نفسي بيده، والذي فلق الحبة، وفي الحلف بصفاته كعلمه وقدرته وكرمه طريقة الأكثر أنه جائز باتفاق، وطريقة تحكي الخلاف وتشهر الجواز، ويكره الحلف لغير حاجة، وأما الحلف بمخلوق معظم كالكعبة فلا يجوز منعا عند اللخمي، وكراهة عند ابن رشد - رحمهم الله تعالى -.