[باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه]
٥٢٤ - وندبوا توجيهَ شخصٍ محتَضَرْ ... لقبلة، لمن هناك قد حضر
٥٢٥ - وهكذا تلقينُه، وإن قضى ... فهاهنا يندب أن يغمَّضا
٥٢٦ - وكونه وما عليه طاهرا ... يندب، حيث لم يكن تعذرا
٥٢٧ - والنفسا ندْبٌ لها تجنب ... مكانه، وحائض وجنب
٥٢٨ - وفي اقترا " يس " عند المحتضر ... من علمائنا قدَ اَرخص نفر
٥٢٩ - ومالك لم ير ذاك أمرا ... موافقا عمل من قد مرا
قوله: وندبوا توجيه البيت، معناه أنه يندب للحاضرين عند المحتضر، وهو من بدت عليه علامات نزول الموت، توجيهه إلى القبلة، وهذا هو المشهور، قال ابن يونس -رحمه الله تعالى -: ومن الواضحة قال مالك -رحمه الله تعالى -: ولا أحب ترك توجيه الميت إلى القبلة، إن استطيع ذلك، ابن حبيب -رحمه الله تعالى -: وروي ذلك عن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه -وجماعة من السلف، وقال مالك -رحمه الله تعالى -في المجموعة: وما علمته من الأمر القديم.
قال ابن بشير -رحمه الله تعالى -: ولا معنى لكراهية ذلك، إلا خوف التحديد، خوفا أن يظن أنه من الفروض، أو من السنن.
وعلى المشهور من ندب التقبيل، فالمستحب تقبيله على شقه الأيمن، ثم على الظهر، ورجلاه للقبلة.