قوله: حتى إذا فرغ إلخ، أشار به إلى أنه يستحب للإمام أن يحول رداءه قائما مستقبلا، كما فعل صلى الله تعالى عليه وسلم، (١) بأن يجعل ما على عاتقه الأيمن، على عاتقه الأيسر، وما على الأيسر على الأيمن، قيل تفاؤلا بالانتقال من الجدب إلى الخصب، ولا يقلبه بأن يجعل أعلاه أسفله، وأسفله أعلاه، ويحول الرجال كذلك أرديتهم، وهم قعود، ولا تحول النساء مخافة الانكشاف، وقال الليث - رحمه الله تعالى -: يحول الإمام رداءه دون الناس، والمشهور في تحويل الرداء أنه يكون في آخر الخطبة الثانية قبل أن يأخذ الإمام في الدعاء، قال في المدونة: يحول إذا فرغ من الخطبة، واستقبل للاستسقاء.
وقال في المجموعة: يكون بين الخطبتين، وقيل يكون بعدهما.
ولا يؤذن لصلاة الاستسقاء، ولا يقام لها، قال مالك -رحمه الله تعالى -: وليس على الناس صيام قبل الاستسقاء، فمن تطوع بخير فهو خير له، نقله في الجامع.
واستحب ذلك ابن حبيب -رحمه الله تعالى -قال في التنبيه: ولا شك أن الصوم من أجل القرب، وإنما كرهه -يعني مالكا رحمه الله تعالى -في المشهور على عادته في كراهية التحديد في المواضع التي لم يثبت التحديد بها، ليلا يظن أنها فرض أو سنة.