للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في السلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله عز وجل والقول في السفر]

٢١٩١ - والرد للسلام حتم، والبِدا ... ءَةُ به استنانها تأكدا

٢١٩٢ - كفايةً برأي الاكثرينا ... وبعض الاحناف يراه عينا

٢١٩٣ - ولفظه الأفضل عند الابتدا ... وردِّه على الذي قد عُهدا

٢١٩٤ - ومن يقل برده سلام ... عليكمُ كالباد لا يلام

٢١٩٥ - وكرهت إضافة السلام ... لاسم الجلالة لدى الأعلام

٢١٩٦ - وكرهت عندهمُ كذلكه ... فيه الزيادة وراء البركه

٢١٩٧ - وليبدإِ الراكب ماشيا ومن ... مشى على القاعد بدؤه حسن

٢١٩٨ - واستحسنوا تصافحا عند اللقا ... ومالك قد كره التعانقا

٢١٩٩ - وهكذا التقبيل لليد قَلى ... وابن عيينة العناق حللا

قوله: والرد للسلام البيت، معناه أن الابتداء بالسلام عند التلاقي سنة مؤكدة، لأمره صلى الله تعالى عليه وسلم بإفشاء السلام (١) ولعمله صلى الله تعالى عليه وسلم، وأما رده ففريضة لقوله سبحانه وتعالى: (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا) والأمر في الموضعين على الكفاية عند جمهور أهل العلم، وقد روى مالك - رحمه الله تعالى - في الموطإ عن زيد بن أسلم أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال: " يسلم الراكب على الماشي، (٢) وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم " وجاء عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أن الأمر فيه على الأعيان ابتداء وردا، وفي حاشية الحطاب عن الأقفهسي - رحمهما الله سبحانه وتعالى -: أنه قال: قوله: من الجماعة، وقوله: إن رد واحد منهم، يؤخذ منه إذا سلم واحد من غيرهم، أو رد واحد من غيرهم أنه لا يسقط عنهم الفرض، وهو مأخذ صحيح، إلى أن قال: ويؤخذ من قوله: أجزأ عنهم، أن الكمال أن يردوا كلهم، أو يبتدئوا كلهم.


(١) في الصحيحين من حديث البراء بن عازب ـ رضي الله تعالى عنه ـ أمرنا رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ بسبع، وذكر منها إفشاء السلام.
(٢) هذا الجزء من الحديث متفق عليه.

<<  <   >  >>