للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب]

١٥٤٨ - وإنما الشفعة في المشاع ... دون المقسم من الرباع

١٥٤٩ - كذاك لا شفعة في ممر ... وفحل نخل قسمت كالبئر

١٥٥٠ - من بعد قسم أرضه للضرر ... إذا أجزناها هنا بالمشتري

١٥٥١ - كذاك لا شفعة في عرصة دار ... قد قُسمت بيوتها ولا لجار

الشفعة عرفها ابن عرفة - رحمه الله تعالى - بقوله: استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه، والأصل في تسميتها بذلك أن الرجل في الجاهلية كان إذا اشترى حائطا، أو منزلا، أو شقصا من حائط أو منزل، أتاه المجاور أو الشريك فيشفع إليه في أن يوليه إياه، ليتصل له الملك، أو يندفع عنه الضرر، حتى يشفعه فيه، فيسمى ذلك شفعة، ويسمى الآخذ شفيعا، والمأخوذ منه مشفوعا عليه، قاله ابن رشد - رحمه الله تعالى -.

<<  <   >  >>