للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: وإنما الشفعة في المشاع البيت، معناه أن الشفعة لا تكون إلا في العقار المشترك خاصة، والمشترك هو المشاع، فلا شفعة في غير عقار، ولا شفعة في العقار المقسوم، إذ لا شفعة لجار، وإنما الشفعة للشريك، قال ابن رشد - رحمه الله تعالى -: ثبت أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - قضى بالشفعة، وأنه قال: " الشفعة في ما لم يقسم بين الشركاء، فإذا صنعت الحدود وصرفت الطرق، فلا شفعة " (١) وهذا الحديث يقتضي ثلاثة أوجه من الفقه أحدها أن الشفعة إنما تكون بين الشركاء، إلى أن قال: والثاني أن الشفعة إنما تكون بين الشركاء في ما ينقسم من الأصول دون ما لا ينقسم، والثالث أن الشفعة إنما تكون بين الشركاء في الرباع والأصول دون سائر العروض.


(١) رواه النسائي من قول النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ بلفظ " الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعة " وهو حديث صحيح، ورواه البخاري عن جابر ـ رضي الله تعالى عنه ـ بلفظ " إنما جعل النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرِّفت الطرق فلا شفعة " ورواه أبو داود وابن ماجة والإمام أحمد.

<<  <   >  >>