قوله: كذاك لا شفعة في ممر إلخ، تشبيه على مفهوم الحصر في البيت قبله، والممر: الطريق، وفحل النخل: ذكره، وعرصة الدار: القاعة التي لا بناء فيها من أرضها، والمعنى أنه لا شفعة في الطريق التي قسم متبوعها، ولا في عرصة الدار التي قسمت بيوتها، ولا في البئر التي قسمت أرضها، ولا في فحل النخل بعد قسمها، لأنها تبع لما لا شفعة فيه، وقد روى مالك - رحمه الله تعالى - في الموطإ عن عثمان بن عفان - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل، قال مالك - رحمه الله تعالى -: وعلى هذا الأمر عندنا، وقال: لا شفعة في طريق صلح القسم فيها أو لم يصلح، وقال: والأمر عندنا أنه لا شفعة في عرصة دار صلح القسم فيها أو لم يصلح.
قوله: للضرر إذا أجزناها هنا بالمشتري، أشار به إلى أن عدم جريان الشفعة في هذه الأشياء لأنها منفعة من منافع ما لا شفعة فيه، فلو جرت الشفعة فيها تضرر المشتري لخلو ما اشتراه عن منفعة من المنافع التي لا يتم الانتفاع به دونها، فإذا قسمت بيوت الدار مثلا وبقيت الطريق والبئر والعرصة مشتركة، وباع بعضهم بيته أو بيوته مع حصته من هذه الأشياء، فلو قلنا بالشفعة فيها بقيت بيوت المشتري بلا طريق يسلك إليها منها، ولا بئر يشرب منها، ولا عرصة يتفسح فيها، وهكذا، وأما إذا بيعت هذه الأشياء مفردة عن أصلها المقسوم، فالشفعة فيها جارية على الخلاف في الشفعة في ما لا ينقسم، وعدم الشفعة فيه هو المشهور، وهو قول ابن القاسم ومطرف - رحمهم الله تعالى -.
قوله: ولا لجار، تصريح بمفهوم المشاع.
١٥٥٢ - وحاضر سكت طول العام ... بدون عذر ساقط الكلام
١٥٥٣ - بعكس غائب فذا متى رجع ... لو بعد أعوام فإن شاء شفع
١٥٥٤ - وعهدة الشقص بكاستحقاق ... من مشتر له بالاتفاق
١٥٥٥ - ويوقف الشفيع كي ما يشفعا ... بطلب من مشتر أو يدعا
١٥٥٦ - ولا يصح وهْب الاستشفاع ... أو بيعه إلا من المبتاع