للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع]

١٠٥٤ - ألنُّكْحُ لا يصح دون الاوليا ... ولا بدون شاهدين زُكِّيا

١٠٥٥ - ولا بغير مهر أيضا كملا ... ربُعَ دينار، أو الذْ عادلا

١٠٥٦ - وحيث الاشهاد بعقد لم يقع ... فقبل الاشهاد بناؤه امتنع

قال الجوهري: النكاح الوطء، وقد يكون العقد، وقال ابن جني: سألت أبا علي الفارسي عن قولهم نكحها، فقال: فرقت العرب فرقا لطيفا يعرف به موضع العقد من الوطء، فإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا المجامعة، لأن بذكر المرأة والزوجة يستغنى عن العقد، وإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أو أخته أرادوا تزوجها وعقد عليها، وقال القاضي عياض في التنبيهات: أصل النكاح في وضع اللغة: الجمع والضم، يقال نكحت البر في الأرض إذا حرثته فيها، ونكحت الحصى أخفاف الإبل إذا دخلت فيها، ثم استعمل في الوطء، وهو في عرف الشرع يطلق على العقد، لأنه بمعنى الجمع، ومآله إلى الوطء، وقد جاء في كتاب سبحانه وتعالى وحديث النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - كثيرا للعقد، وهو أكثر استعماله في الشرع، قال الله سبحانه وتعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) (ولا تنكحوا المشركات حتى يومنَّ) (ولا تنكحوا المشركين حتى يومنوا) (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) (فانكحوهن بإذن أهلهن) ويبعد أن يراد بها الوطء، إذ الوطء عموما منهي عنه بغير عقد، وقد ورد أيضا بمعنى الوطء في قوله سبحانه وتعالى: (حتى تنكح زوجا غيره) نقله في الشفاء.

ومعنى الأبيات أن النكاح لا يصح دون ولي، وشهود، وصداق، كما دلت عليه الأخبار الصحيحة، أما الولي فقال اللخمي - رحمه الله تعالى -: الأصل في الولي قوله سبحانه وتعالى: (ولا تُنكحوا المشركين) فهذا خطاب للرجال أن لا يزوجوا المسلمات من المشركين، ولم يرد الخطاب للنساء أن لا يتزوجن المشركين، وقوله سبحانه وتعالى: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) نزلت في معقل بن يسار لما منع أخته أن تراجع زوجها، (١) وقوله سبحانه وتعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين).


(١) رواه البخاري وأبو داود والترمذي.

<<  <   >  >>