للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الحديث " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " (١) ويشترط في الولي عندنا أن يكون حرا مكلفا ذكرا مسلما غير محرم بحج ولا عمرة، والأكمل أن يكون عدلا، واختلف في شرط الرشد، فلا ولاية لعبد، وابنته الحرة كاليتيمة، ولا ولاية لصبي، ولا مجنون، ولا معتوه، ولا امرأة، ولا كافر في مسلمة، ولا يصح عقد ولي محرم، والعدل أولى من مساويه الذي ليس بعدل، وكذلك القول في الرشيد، قال الشيخ أبو الحسن: واختلف هل من شرطه أن يكون عدلا رشيدا، فأجاز القاضي أبو الحسن علي بن القصار أن يكون فاسقا، وكرهه القاضي أبو محمد عبد الوهاب مع وجود عدل، وإن عقد جاز، وقال أشهب في العتبية: لا يزوج إذا كان سفيها مولى عليه، وفي كتاب ابن أشرس عن مالك في المرأة لا يكون لها ولي إلا وليا مولى عليه: ليس له أن يستخلف من يزوجها وإن رضيت، لأنه لا نكاح لسفيه، وقال أبو مصعب: النكاح فاسد يفسخ قبل الدخول وبعده، وساوى بينه وبين ما كان العاقد له عبدا أو امرأة، وقد يحتمل قوله: إنه فاسد إذا كان ذلك بغير رضى من وليه ولا مطالعته لأنه لا ينبغي أن يعقد السفيه من غير وليه فقد تضع نفسها في دناءة، وفي من تلحق منه مضرة، فيكون له رده، فكل نكاح انعقد بغير مطالعته كان على الوقف والاختيار.

وأما الصداق فلقوله سبحانه وتعالى: (فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن) وقوله سبحانه وتعالى: (والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن) وقوله سبحانه وتعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم) الآية الكريمة.

قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: ويشترط فيه أن يكون منتفعا به متمولا.


(١) رواه ابن حبان من رواية عائشة ـ رضي الله تعالى عنها ـ وقال: لا يصح ذكر الشاهدين إلا في هذا الحديث.

<<  <   >  >>