وقال المتيطي: النكاح على الخدمة والحج وغير ذلك مكروه عند مالك، والمشهور أنه لا يفسخ دخل أو لم يدخل كان معه مهر أو لم يكن، نقله في التاج.
ويشترط فيه ما يشترط في المعقود عليه في البيع من الطهارة، والمنفعة الشرعية، وعدم النهي، والسلامة من الغرر الكثير، والقدرة على التسليم والتسلم، وغير ذلك، ولا بد من بيان السكة فإن سقط ذكرها كان لها السكة الجارية في البلد في تاريخ النكاح، فإن اختلفت أخذ من الأغلب، فإن تساوت أخذ من جميعها بالسوية، المتيطي: وهذا قول ابن القاسم الذي أجاز ذلك، وأما على قول سحنون الذي يقول لا يجوز حتى يسمي الجنس فيكون عليه وسط من ذلك الجنس، فإن وقع مجملا فسخ قبل البناء وثبت بعده بصداق المثل، فينبغي أيضا على مذهب سحنون هذا لا يجوز حتى يسمي سكة الدنانير التي وقع النكاح بها والله سبحانه وتعالى أعلم نقله في المواهب.
وأقل الصداق على المشهور من المذهب ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو ما فيه وفاء بقيمة أحدهما، وقال ابن وهب يجوز بالدرهم والسوط والنعل أخذا بخبر خاتم الحديد ولا حد لأكثره إجماعا، لقوله سبحانه وتعالى:(أو آتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) وتكره المغالاة فيه، لحديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -: " يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها "(١) وقد يتنسم ذلك من مقابلة الجمع بالمفرد في الآية الكريمة (آتيتم إحداهن).