[باب المسح على الخفين]
١٦٨ - والمسح للخفين ما لم ينزعا ... بحضر اَو سفر قد وسعا
١٦٩ - وذاك إن يلبسهما وقد غسل ... رجليه في طهر صلاة قد أحل
١٧٠ - فذاك إن أحدث جاز المسح له ... لدى الوضو ومسح غيره احظله
١٧١ - وقدِّم اليمينَ فيه، وضعِ ... يمناك فوقَ طرفِ الأصابع
١٧٢ - وتحتَها يسراك، وامسحنْ إلى ... كعب، وباليسار هكذا افعلا
١٧٣ - لكن هنا يدَ شمالك اجعلا ... من فوق خف، واليمينَ أسفلا
١٧٤ - وقيل يبدأ من الكعبين ... بمسحه لأسفل الخفين
١٧٥ - والمسح معْ وجود ما يحول لا ... يصح، كالزبل وطين مثلا
أشار بالبيت الأول إلى أن مسح الخفين -عند استجماع الشروط الآتي ذكرها -جائز في الحضر والسفر، للرجل والمرأة، ما لم ينزعا، وكان مالك أولا يرى مسح المقيم والمسافر، ثم قال: لا يمسح المقيم، ثم رجع إلى قوله أولا بالتعميم، على ما نقله ابن نافع وابن وهب والباجي، كما في التوضيح.
وهو المشهور، وفي الحديث أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أتى سباطة قوم، فبال قائما ومسح على خفيه (١) قال المازري: السباطة: المزبلة، ولا يقال مزبلة قوم إلا في الحضر.
وإذا كان ذلك في الحضر، فالسفر أولى، لأن شأنه الترخيص، وقيل إن المسح مطلوب، قال ابن عرفة -رحمه الله تعالى ـ: ابن الطلاع: رخصة، وقيل سنة، وقيل فرض.
وقد حكى قوم رواية عن مالك -رحمه الله تعالى -بإنكار المسح مطلقا، ورد ذلك المازري -رحمه الله تعالى -وقال: إنما الرواية الثابتة أنه قال: لا أمسح في السفر ولا في الحضر، وكأنه كرهه، فإنما حكى عن نفسه ما يؤثر فعْلَه، وقد يكون الفعل جائزا عند الفقيه ويؤثر تركه، إلى أن قال: وكيف يظن به إنكار المسح أصلا، وقد قال الحسن -رضي الله تعالى عنه -: روى المسح عن النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم - سبعون نفسا على أنحاء مختلفة.
(١) رواه مسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي والإمام أحمد.