للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وما ذكر الشيخ -رحمه الله تعالى -من عدم التحديد فيه هو المشهور، وروى أشهب أن المسافر يمسح ثلاثة أيام، ولم يذكر للمقيم وقتا، وروى ابن نافع أن المقيم يمسح من جمعة إلى جمعة، قال القاضي أبو محمد: هذا يحتمل الاستحباب، ثم قال: بل هو مقصوده، ووجهه أنه يغتسل للجمعة قاله ابن شاس في جواهره.

وأشار بالبيت الثاني والثالث إلى شرط المسح على الخف، فذكر أنه إنما يمسح عليهما من لبسهما على طهارة مائية تامة، تحل بها الصلاة -وضوءا كانت أو غسلا -فلا يمسح عليهما من لبسهما على تيمم، صلى به أو لا على المشهور، خلافا لأصبغ إذا لبسه قبل الصلاة، وبناه القاضي أبو محمد على الخلاف في رفعه الحدث، ولا من لبسهما أو أحدهما قبل تمام طهارته، ولا من لبسهما على وضوء من الأوضئة التي لا يرتفع بها الحدث، وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم للمغيرة بن شعبة ـ رضي الله تعالى عنه ـ لما أهوى لينزع خفيه: " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " (١)

ويشترط أن لا يكون عاصيا بلبسهما، لأن السبب إذا لم يكن مشروعا، لم يعتبر في الرخص، وأن لا يكون مترفها بذلك.

ويشترط في الخف أن يكون جلدا، طاهرا، مخروزا، ساترا لمحل الفرض، يمكن متابعة المشي به، وذلك لأن ما علم أن شرعه على خلاف الأصل في بابه لا يعدل به عن الوجه الذي جاء فيه النص، لا سيما في أبواب التعبد.

قوله: لدى الوضوء، أشار به إلى أنه لا يمسح عليهما في الاغتسال.


(١) متفق عليه.

<<  <   >  >>